الجمعة، 14 أغسطس 2015

التصنيف:

الشروع في صب المخلّفات المالية لعمال التربية



الشروع في صب المخلّفات المالية لعمال التربية
60 ألف دج للموظفين المصنفين في الصنف 10
باشرت مختلف مديريات التربية عبر الوطن، عملية صب المخلفات المالية الناجمة عن تطبيق المرسوم التنفيذي الخاص بإلغاء المادة 87 مكرر، والمتضمن تعديل في المنحة الجزافية التعويضية للمعلمين والأعوان المصنفين من 1 إلى 10، والتي تتراوح بين 26200 دينار وقرابة 60 ألف دينار للمصنفين في الرتبة 10، على أن تدخل المخلفات المالية الموجودة حاليا في الخزينة العمومية لكل ولاية أرصدة المعنيين قبل نهاية الشهر الجاري. وأمرت وزارة التربية الوطنية في مراسلة لها، مديرياتها الخميس عبر الوطن، بمباشرة عملية تطبيق المرسوم التنفيذي رقم 15ـ 176 المؤرخ في 6 جوان 2015 "إلغاء المادة 87 مكرر" المتضمن تعديل في المنحة الجزافية التعويضية لفائدة بعض الموظفين والأعوان العموميين التابعين للإدارات العمومية، والمصنفين من 1 إلى 10 ، حيث أبلغت مديريات التربية بدورها كافة المعنيين من معلمين مصنفين في الرتبة 10 والأوان المهنيين أنه قد تم وضع مخلفات رواتبهم من 1 /1 /2015 إلى 31/ 8 / 2015 على مستوى الخزينة العمومية لكل ولاية، وكشفت أن الموظف في الصنف 01 "عامل مهني صنف 03" يستفيد شهريا من مبلغ صافي يقدر بـ 3275.00 دينار جزائري. أما الموظف في الصنف 10 "مشرف تربية، معلمين في الصنف ذاته" سيستفيدون من مبلغ صافي شهريا يقدر بـ 7001.00 دينار جزائري، وذكرت وزارة التربية الوطنية أن المعلمين المصنفين في الصنف 10 يستفيدون من هذه المبالغ، وبالمخلفات المالية الناجمة عن إلغاء المادة 87 مكرر، حيث يقدر عدد المخلفات التي تحتسب بأثر رجعي من جانفي 2015 بالنسبة للمصنفين في الرتبة 10، بقرابة 60 ألف دينار جزائري. أما المصنفون في الصنف 1 فسيستفيدون من مخلفات تصل إلى 26 ألف دينار، وينتظر أن تصب هذه المخلفات في حسابات المعنيين بعد مراقبتها من طرف الخزينة العمومية، وسيتم حسب مصادرنا صبها قبل نهاية الشهر الجاري على أكثر تقدير
يذكر أن المديرية العامة للوظيفة العمومية أمرت خلال الأسبوع الماضي، الإدارات والمؤسسات العمومية بالتعجيل في تطبيق الأجر الوطني الأدنى المضمون الجديد من خلال إدراج الزيادات الناتجة عن إلغاء المادة 78 مكرر وذلك بأثر رجعي من جانفي 2015، حيث سيتجاوز القيمة الحقيقية "للسميڤ" 18 ألف دج لتقترب من 20 ألف دج لعدد كبير من الفئات العمالية. وقد حددت المديرية ذاتها، عناصر الأجر الوطني الأدنى المضمون المتمثلة في الأجر القاعدي والتعويضات والعلاوات مهما كانت طبيعتها باستثناء تلك المتعلقة بتعويض تسديد المصاريف التي دفعها العامل الخبرة المهنية أو أي تعويض يدفع بعنوان الأقدمية وتنظيم العمل والتي تخص العمل التناوبي والخدمة الدائمة والساعات الإضافية والظروف الخاصة بالعزلة وكذا المردودية أو الحوافز أو المساهمة في النتائج ذات الطابع الفردي أوالجماعي.



       صفحتنا على الفايسبوك





0 التعليقات:

إرسال تعليق